اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 69
جيم: ما يحلّ بالصَّيْد
السُنَّة الشريفة:
1- روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب، فقال:
«لايصلح أكلُ ذبيحة لاتُذبح من مذبحها إذا تعمَّد ذلك ولم تكن حاله حال إضطرار، فأمّا إذا اضطُر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.» [1]
2- وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:
«إنْ امتَنَع عليك بعير وأنتَ تريد أن تنحره، فانطَلَقَ منك، فإن خشيتَ أن يسبقك فضربتَه بسيف أو طعنَته بِحَرْبة بعد أن تُسمّي فَكُلْ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فَذَكِّه.» [2]
وقال الأفلح: سألتُ عليّ بن الحسين عليه السلام عن العصفور يُفَرِّخ في الدار هل تؤخَذ فِراخه؟ فقال:
«لا، إنّ الفراخ
[1] - وسائل الشيعة، ج 16، أبواب الصيد، الباب 32، ح 1، ص 242.
[2] - المصدر، الباب 10 من أبواب الذباحة، ح 5، ص 261 ..
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 69