responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 69

جيم: ما يحلّ بالصَّيْد

السُنَّة الشريفة:

1- روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب بسيفه جزوراً أو شاة في غير مذبحها وقد سمّى حين ضرب، فقال:

«لايصلح أكلُ ذبيحة لاتُذبح من مذبحها إذا تعمَّد ذلك ولم تكن حاله حال إضطرار، فأمّا إذا اضطُر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح، فلا بأس بذلك.» [1]

2- وروى أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

«إنْ امتَنَع عليك بعير وأنتَ تريد أن تنحره، فانطَلَقَ منك، فإن خشيتَ أن يسبقك فضربتَه بسيف أو طعنَته بِحَرْبة بعد أن تُسمّي فَكُلْ، إلّا أن تدركه ولم يمت بعد فَذَكِّه.» [2]

وقال الأفلح: سألتُ عليّ بن الحسين عليه السلام عن العصفور يُفَرِّخ في الدار هل تؤخَذ فِراخه؟ فقال:

«لا، إنّ الفراخ


[1] - وسائل الشيعة، ج 16، أبواب الصيد، الباب 32، ح 1، ص 242.

[2] - المصدر، الباب 10 من أبواب الذباحة، ح 5، ص 261 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست