اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 29
مكروه ولا مُحرَّم، ولاهي مُضِرَّةٌ بعضها ببعض، ولامُضِرَّة بالإنس، ولا في خلقها تشويه، وَكُرِه أكلُ لحوم البغال والحُمُر الأهليّة لحاجات الناس إلى ظهورها واستعمالها والخوف من قلّتها، لا لِقَذَر خِلقتها، ولاقَذَرِ غذائها.» [1]
1- قال عبد الله بن جندب: سألتُ أبا الحسن عليه السلام [2] عن لحوم الجواميس وألبانها، فقال:
روي عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أنّه قال:
«سألتُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المُسوخ، فقال: هم
[1] - وسائل الشيعة، ج 17، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 19، ح 3، ص 34.
[2] - كان عبد الله بن جندب من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا عليهما السلام وروى عنهما، ويُطلق (أبوالحسن) في الأخبار على الإمام الكاظم، ولكن قد يكون المقصود هنا هو الإمام الرضا عليه السلام إذ أن شُبهة حُرمة لحم الجاموس أُثيرت بعد شهادة الإمام الكاظم عليه السلام.