responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160

الأحكام:

1- يُشترط في الوقف الخاص أن يكون الموقوف عليه- ولو بعض أفراده- موجوداً حين الوقف، حسب الرأي المشهور بين الفقهاء والموافق للإحتياط:

ألف: فإذا وقف الدار على أحفاده وذريَّتهم الذين لايوجد منهم أحدٌ الآن لم يصح الوقف، حسب هذا الشرط.

باء: ولكن يصح الوقف على غير الموجود تبعاً للموجود، كما لو أوقف الدار على زيدٍ وأولاده وذريَّته، وكان زيد موجوداً ولكن لم يُرزق حتى الآن أولاداً، صحَّ الوقف.

جيم: لايصح الوقف على الحمل بشكل مستقل مالم يُولد.

2- لايصح الوقف على ما فيه إعانة على الإثم وعلى الإستخدامات المحرَّمة، كوقف مطبعةٍ لطبع كتبٍ إلحادية، أو وقف دار لإدارة أعمال محرَّمة كالقمار والغناء وما شاكل، والوقف على الكنائس والبِيَع، إذا كان الواقف مسلماً، أما وقف الكافر على بيوت العبادة التابعة لمذهبه فإنه صحيح.

3- لايصح الوقف على الكافر المحارب، ولا على المرتد الفطري. أمّا غيرهما من الكفار، كالمرتد الملي، والذمي فالظاهر صحة الوقف عليه، وبالذات إذا كان من ذوي الأرحام للواقف.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست