2- شروط الوقف والواقف
السُنَّة الشريفة:
1- قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدَّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار، ألهُ أن يرجع فيها؟ قال:
«لا، الصدقة لله تعالى.» [1]
2- قال الحكم بن عُتيبة: تصدَّق أبي عَلَيَّ بدار، فقبضتُها، ثم وُلِد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدَّق بها عليهم، فسألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرتُه بالقصّة، فقال:
«لاتُعطها إياّه»
قلت: فإنّه يُخاصمني. قال:
«فخاصمه، ولاترفع صوتَك على صوته.» [2]
3- روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألتُه عن الرجل يقف الضَّيعَةَ، ثم يبدو له أن يُحدِث في ذلك شيئاً، فقال:
«إن كان وقفها لِوُلْدِه ولغيرهم، ثم جعل عليها قيِّماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم، لم يكن
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، ح 2، ص 298.
[2] - المصدر، ح 3 ..