responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152

2- شروط الوقف والواقف

السُنَّة الشريفة:

1- قيل لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يتصدَّق على بعض ولده بصدقة وهم صغار، ألهُ أن يرجع فيها؟ قال:

«لا، الصدقة لله تعالى.» [1]

2- قال الحكم بن عُتيبة: تصدَّق أبي عَلَيَّ بدار، فقبضتُها، ثم وُلِد له بعد ذلك أولاد، فأراد أن يأخذها منّي فيتصدَّق بها عليهم، فسألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وأخبرتُه بالقصّة، فقال:

«لاتُعطها إياّه»

قلت: فإنّه يُخاصمني. قال:

«فخاصمه، ولاترفع صوتَك على صوته.» [2]

3- روى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألتُه عن الرجل يقف الضَّيعَةَ، ثم يبدو له أن يُحدِث في ذلك شيئاً، فقال:

«إن كان وقفها لِوُلْدِه ولغيرهم، ثم جعل عليها قيِّماً، لم يكن له أن يرجع فيها، وإن كانوا صغاراً وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم، لم يكن


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الوقوف والصدقات، الباب 4، ح 2، ص 298.

[2] - المصدر، ح 3 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست