responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131

باء: المساجد

1- تُعتبر المساجد من أهم المرافق الدينية العامة التي يشترك في حق الإنتفاع بها جميع المسلمين على حدٍّ سواء، بما يكون مناسباً لشأن المسجد وغير منهي عنه شرعاً.

2- المسجد مكان معدّ للصلاة والعبادة كقراءة القرآن، والدعاء، والوعظ، والإفتاء، وإلقاء الدروس التي يدخل تعلُّمها وتعليمها ضمن العبادة، وقضاء حاجات الناس وما شاكل. فمن سبق إلى موضع من المسجد للصلاة أو للقيام بعمل عبادي آخر كان أحق بذلك الموضع ولم يكن لأحد منعه أو مضايقته.

3- لايبعد القول بأنَّ الصلاة في المسجد مقدمة على غيرها من العبادات، فلو حجز شخصٌ موضعاً في المسجد لقراءة القرآن وكان عمله هذا يضايق المصلين ويزاحمهم، كان حق المصلين مقدَّماً عليه فلذلك يجب عليه تخلية المكان لهم.

جيم: المؤسسات العلمية والإجتماعية

ومن المرافق العامة، المؤسسات العلمية (كالمدارس) والإجتماعية (كدور الفقراء، والمياتم، ودور العجزة، وما أشبه)، وهي مشتركة أيضاً بين الأفراد الذين تنطبق عليهم عناوين الوقف. فمن سبق إليها حسب الشروط والقوانين الموضوعة للمؤسسة بواسطة الواقف أو المتولي أو أية جهة مشرفة عليها ومعترف بها، كان أحق من غيره، ولايجوز منعه من الإستفادة ما دامت تنطبق عليه الشروط.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست