responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 129

من قبل مالكها، أو بسبب مشاركة الناس في إنشائها، أو بسبب تأسيسها بواسطة الدولة.

3- لكل واحدٍ من المرافق العامة (المشتركات) أحكام خاصة نشير إليها فيما يأتي:

ألف: الطُّرُق

1- تُعتبر الطرق والشوراع النافذة [1] من المرافق العامة التي يشترك فيها كل الناس، فلا يجوز إحياء أرضها أو التصرف فيها ببناء شيء خاص حتى ولو لم يكن مضرّاً بالمارّة.

أما إحداث شيء فيها لمصلحتها (مثل إنشاء ساقية في الشارع العام لتصريف مياه الأمطار) فيجوز ذلك شريطة أن يكون من مصالحها فعلًا، وأن يكون بإجازة الدولة الممثِّلة لعامة الناس مع وجودها، أو العلم برضى الناس عند عدم وجود الدولة.

وبشكل عام فإنّ أيّ نوع من أنواع التصرفات التي تؤثر على المصلحة العامة المرجوّة من الطرق والشوارع ينبغي أن تنظمها القوانين العادلة، وفي غيابها يكون عرف الناس ورضاهم هو المرجع.

2- أمّا الطرق غير النافذة، وهي الطرق المسدودة التي تطل عليها بنايات من أطرافها الثلاثة ويبقى طرف واحد مفتوحاً للدخول والخروج، فقد قيل بأنها ملك لأرباب البنايات التي تفتح


[1] - الطرق قسمان: نافذة وهي الطرق السالكة غير مسدودة الآخر، وغير نافذة وهي الطرق المسدودة التي لها مَدْخل ولا مَخْرَج لها ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست