responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122

4- روى عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:

«يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمس مائة ذراع، وإن كانت أرضاً رخوة فألف ذراع». [1]

5- وجاء في رواية أخرى أنّ:

«حريم النهر حافّتاه وما يليها». [2]

6- روى السّكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنّه قال:

«قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجلٍ باع نخلًا واستثنى عليه نخلة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالمَدْخل إليها، والمَخرَج منها، ومدى جرائدها». [3]

الأحكام:

ماهو الحريم؟

1- الحريم هو الأرض الإضافية التي تحتاجها الأرض المُحياة (سواء كان الإحياء بالبناء أو الغرس أو الزرع أو حفر البئر والنهر أو ما أشبه) لاستكمال الانتفاع بها، وعلى سبيل المثال:

ألف: تحتاج الدار إلى فناء، وطريق.

باء: تحتاج البئر إلى مساحة من الأرض حولها تتيح الإنتفاع بها لتجمّع المياه الجوفيّة فيها.

جيم: يحتاج النهر إلى مساحة من الطرفين للإستفادة منها للمرور ولطرح الطين حين تنقية (كري) النهر وما شاكل.


[1] - المصدر، ح 3.

[2] - الكافي، ج 5، ص 296، باب جامع في حريم الحقوق، ح 7.

[3] - المصدر، ص 295، ح 1 ..

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه المصالح العامة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست