responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه:

(نهى أن يحلف الرجل بغير الله، وقال: من حَلَفَ بغير الله فليس من الله في شيء، ونهى أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله عزوجل، وقال: من حَلَفَ بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين، فمن شاء بَرّ ومن شاء فجر، ونهى أن يقول الرجل للرجل: لا وحياتك وحياة فلان). [1]

5 وروي عن الأئمة الأطهار أنه جاء في وصيّة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام:

(ولا يمين في قطيعة رحم، ولا يمين لولد مع والده، ولا امرأة مع زوجها، ولا للعبد مع مولاه). [2]

6 وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(وُضِعَ عن هذه الامة ست خصال: الخطأ، والنسيان، وما استُكرِهُوا عليه، ومالا يعلمون، وما لا يطيقون، وما اضطروا إليه). [3]

الأحكام:

الأيْمان الباطلة

1 لا يُشترط في إنعقاد اليمين إستخدام أحد حروف القسم المذكورة في اللغة العربية مثل: الواو، والباء، والتاء في: والله، بالله، تالله. بل تصح اليمين بلفظتي القَسَمِ والحَلْفِ أيضاً كقوله:


[1] 1- المصدر، الباب 30، ص 159، ح 2.

[2] 2- المصدر، الباب 10، ص 129، ح 3.

[3] 3- المصدر، الباب 16، ص 144، ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست