responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 18

2- وينبغي أن تكون الوصية باللفظ الصريح الدال على المقصود، أو بالإشارة المُفهمة للمعنى بصورة واضحة أو ظاهرة، فإنها تكفي حتى مع الاختيار وعدم العجز عن اللفظ.

3- وتصح الوصية كتابةً أيضاً، فإذا وُجدت وصيةٌ مكتوبة للانسان بعد وفاته وكانت ثمة قرائن تبعث على الإطمئنان بصدورها من الميت (كأن تكون موقَّعة بتوقيعه أو أشهد عليها شهوداً، أو تكون مصدَّقة في الدوائر الرسمية، أو غير ذلك) كانت معتبرة ووجب العمل بها في حدود الأحكام الشرعية.

4- الأقوى أنه لا يشترط قبول الوصيّ أو الموصى له بالوصية حتى تكون صحيحة، نعم إن للطرف الآخر في الوصية حق الرفض، فإذا رفض الوصية كانت لغواً، أما إذا لم يرفضها فإنها تكون نافذة.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست