responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114

رجل دَيْناً، وقد أراد أن يبيع داره فيقضيني، فقال عليه السلام:

(اعيذك بالله أن تخرجه من ظلِّ رأسه). [1]

الأحكام:

ما هو الإفلاس؟

1 الإفلاس يعني عدم بقاء مال للإنسان، وقصوره عن أداء ديونه، وإذا حكم الحاكم الشرعي بالحجر على مثل هذا الشخص أصبح مُفلَّساً. فالمفلَّس إذن هو: من حُجِر عن التصرف في أمواله لقصوره عن أداء ديونه.

2 من ترا كمت عليه الديون، حتى ولو بلغت أضعاف ما يملك من أموال، جازله التصرف في أمواله بأنواع التصرفات مالم يحجر الحاكم الشرعي عليه، هذا إذا لم يكن في تصرفاته تضييع لحق الدائنين وظلم لهم، أما لو كان كذلك فالحكم بالجواز مشكل.

3 لا يتم الحجر على المُفْلِس الذي تراكمت عليه الديون إلا إذا توفرت الشروط التالية:

ألف: أن تكون ديونه ثابتة شرعاً.

باء: أن تكون ممتلكاته من: سيولة نقدية، وأموال منقولة، وأموال غير منقولة، وطلبات من الناس ما عدا مستثنيات الدَيْن [2] قاصرة عن تغطية ديونه.

جيم: أن تكون الديون حالّة (أي غير مؤجّلة) فلا يُحجر على


[1] 1- وسائل الشيعة، ج 13، أبواب الدين والقرض، الباب 11، ص 94، ح 3.

[2] 2- بشأن مستثنيات الدَيْن راجع أحكام الدَيْن والقرض.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العهود و المواثيق) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست