responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84

5- ونهى عن أخذ أحد بالظنة، وأكد على ضرورة الشفافية في التعامل مع الأحداث فقال سبحانه: (وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا) (النجم، 28).

السنة الشريفة:

1- قال أمير المؤمنين (عليه السلام):

" لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حراً." [1]

2- وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) قوله:

" قال الله عز وجل: ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن، وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن." [2]

3- وقال (عليه السلام):

" من رَوَّعَ مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النار، ومن رَوَّعَ مؤمناً بسلطان ليصيبه منه مكروه فأصابه، فهو مع فرعون وآل فرعون في النار." [3]

4- وقال الإمام علي (عليه السلام):

" لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلماً." [4]

5- وروي عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال:

" خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا فيها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبايح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهراً مأموناً جازت شهادته ولا يُسأل عن باطنه." [5]


[1] - نهج البلاغة، الكتاب رقم 31.

[2] - وسائل الشيعة، ج 8، أبواب أحكام العشرة، باب 145، ص 587، ح 1.

[3] - المصدر، باب 162، ص 614، ح 2.

[4] - المصدر، ص 615، ح 3.

[5] - المصدر، ج 18، ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ص 212، باب 22، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الدستور و احكام الدولة الإسلامية) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست