responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83

20- أحكام الحلف في القضاء

السُنَّة الشريفة:

1- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

(لاتحلفوا إلا بالله). [1]

2- وقال الإمام محمد الباقر عليه السلام: (إن لله عزوجل أن يقسم من خلقه بما شاء، وليس لخلقه أن يقسموا إلّا به). [2]

3- وقال الإمام الصادق عليه السلام:

(لايحلف الرجل إلّا على علمه). [3]

4- قال الإمام الصادق عليه السلام: أتى رجل أميرالمؤمنين عليه السلام برجل فقال: هذا قذفني، ولم تكن له بيِّنة، فقال: يا أميرالمؤمنين إستحلفه فقال عليه السلام:

(لايمين في حد) [4].

وقال عليه السلام أيضاً في حديث آخر:

(لايُستحلف صاحب الحد). [5]


[1] سنن البيهقي، ج 10، ص 29، و: مستدرك وسائل الشيعة، كتاب الأيْمان، باب 24، ح 6.

[2] وسائل الشيعة، ج 16، كتاب الايمان، باب 30، ص 160، ح 3.

[3] المصدر، باب 22، ص 150، ح 3.

[4] المصدر، ج 18، كتاب الحدود والتعزيرات، ابواب مقدمات الحدود، باب 24، ص 335، ح 1.

[5] المصدر، ح 2.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست