responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54

يطالب أحد الطرفين أو كلاهما بإرسال الخبير، فهل يستطيع القاضي أن يصدر حكماً قاطعاً إستناداً إلى رأي الخبير أم لا؟

الجواب:

1- إذا كان إنتداب الخبير بمبادرة من القاضي، أو كان بمطالبة أحد الطرفين وحصل للقاضي العلم من تقرير الخبير أصدر حكمه بناءً عليه، أما إذا لم يحصل من التقرير سوى الظن فلا يستطيع القاضي إصدار الحكم إستناداً إليه، لأن الظن لايغني من الحق شيئاً.

2- وإذا كان إنتداب الخبير بناءً على موافقة الطرفين ورضا هما كان للقاضي إصدار الحكم إستناداً إلى تقرير الخبير.

3- وفي حالة حصول الظن في الصورة الأولى، باستطاعة القاضي الأخذ بالتقرير إذا أيدته قرائن وشواهد أخرى بحيث حصل له الاطمئنان الكافي من المجموع.

علم القاضي

المشهور بين الفقهاء أنه يجوز للقاضي أن يصدر حكما إستناداً إلى علمه من دون الإعتماد على بيِّنة أو إقرار أو يمين، سواء في حقوق الناس أو في حقوق الله تعالى، شرط أن يكون العلم حاصلًا من الطرق العادية المتعارفة، ولكن الإحتياط يقتضي أن يَتَلطَّف القاضي مع المتهم او طرف الدعوى عند علمه بما يجعل علمه ثابتاً باليمين أوالبيِّنة، كما كان دأب مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في قضائه.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست