responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49

هاء- كما أن من حق المُدعى عليه أن يطعن في البيِّنة ويدعي عدم توافر الشروط في الشاهدين، فإذا أقام البيِّنة المقبولة على ذلك سقطت بيِّنة المدعي عن الإعتبار.

واو- لايجوز للقاضي أن يتدخل في أمر الشهادة بشكل ينتهي إلى دعم موقف أحد الطرفين، فلو كان الشاهد متردداً في إقامة الشهادة لايجوز للقاضي ترغيبه في ذلك كما لايجوز له ثنيه عن الشهادة. فكل تدخل من القاضي يؤدي إلى تضييع حق من أحد الطرفين فهو أمر غير جائز.

زاء- اذا كان القاضي قادرا على الفحص عن عدالة الشاهدين فان عليه ذلك. على أن الاحتياط يقتضي الاقتصار في ذلك على الدَيْن.

2- شاهد ويمين

يجوز للقاضي أن يكتفي بشاهد واحد إضافة إلى يمين المدعي في إثبات الدَيْن، بل في إثبات كل الحقوق المالية، ويُحتمل قريبا جريان هذه القاعدة في كل حق من حقوق الناس حتى غير المالية، كالوكالة والنسب.

3- البيِّنة واليمين

إذا رُفعت دعوى ضد شخص ميت فإن إثبات ذلك يتوقف على إقامة البيِّنة الشرعية (شاهدين عادلين) إضافة إلى يمين المدعي، فإذا اكتفى بالبيِّنة دون الحلف لم يثبت حقه.

قالوا: هذا الحكم يختص بدعوى الدَيْن على الميت، ولكن الأقوى شموله لكل دعوى على الميت، وهو أقرب إلى الإحتياط.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست