responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47

عليهما أصلح بين الخصم وخصمه، وأحلف المدّعى عليه، وقطع الخصومة بينهما). [1]

2- وروي أيضاً:

(إستخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فإن لم تكن إمرأتان فرجل ويمين المدعي، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه، فإن لم يحلف وردّ اليمين على المدّعي فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه، فإن أبى أن يحلف فلا شيء له). [2]

الأحكام:

هناك عدة طرق إعتمدها الشرع المقدس لإثبات الدعوى نشير إلى جملة من أحكامها فيما يأتي:

1- البيِّنة

البيِّنة هي أحد الطرق الرئيسية لإثبات الدعوى، وهي تعني:

شهادة شاهدين تجتمع فيهما شروط عديدة سنذكر تفاصيلها فيما بعد، (وخلاصتها: البلوغ والعقل والعدالة والإيمان وطهارة المولد وارتفاع التهمة).


[1] وسائل الشيعة، ج 18، كتاب القضاء، ابواب كيفية الحكم، ص 174، باب 6، ح 1/ تفسير الإمام العسكري (ع)- ط مدرسة الإمام المهدي، قم، ص 675.

[2] المصدر، ص 176، باب 7، ح 4.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست