responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

8- إثبات الدعوى

السُنَّة الشريفة:

1- جاء في تفسير الإمام الحسن العسكري عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام أنه قال:

(كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تخاصم إليه رجلان في حق، قال للمدّعي: ألك حجّة؟ فان أقام بيّنة يرضاها ويعرفها أمضى الحكم على المدّعى عليه، وإن لم يكن له بيّنة أحْلَفَ المدّعى عليه بالله ما لهذا قِبَلَه ذلك الّذي ادّعاه ولا شيء منه.

وإذا جاء بشهود لايعرفهم بخير ولاشرّ قال للشهود:

- أين قبائلكما؟ فيصفان.

- أين سوقكما؟ فيصفان.

- أين منزلكما؟ فيصفان.

ثمّ يقيم الخصوم والشهود بين يديه، ثمّ يأمر فيكتب أسامي المدّعي والمدّعى عليه والشهود، ويصف ما شهدوا به، ثمّ

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست