responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38

4- وروي أن رسول الله (ص)

نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان أو جائع، أو ناعس. [1]

الأحكام:

1- يُستحب للقاضي أمور، من أهمها:

الف: أن يطَّلع إن لم يكن من أهل البلد- على الشؤون المختلفة للبلد الذي يريد أن يقضي فيه، وأن يتعرَّف على الظروف الإجتماعية هناك، ومميزات أبناء المجتمع وأخلاقياتهم وما شابه ذلك من الأمور التي قد تساعده على فهم القضايا والخلافات وكيفية معالجتها.

ب: أن يختار محل مراجعات الناس إليه في مكان يسهل الوصول إليه من كافة أطراف البلد.

ج: أن يحضر عنده بعض الخبراء في مجال القضاء، حتى يستعين بهم ويستفيد من خبرتهم في فهم واستيعاب القضايا المرفوعة إليه بشكل جيد، والتشاور معهم في إصدار الحكم الأقرب إلى العدالة.

2- ويُكره للقاضي أمور، من أبرزها:

ألف: أن يشفع عند أحد المتخاصمين لإسقاط حق ثبت قضائياً على الطرف الآخر.

ب: أن يجعل بينه وبين الناس البوابين الذين يعرقلون وصول الناس إليه. والإحتياط الوجوبي يقتضي ترك ذلك لانه قد يكون مخالفاً لحق الناس في التوصل اليه.


[1] مستدرك الوسائل، كتاب القضاء، باب 1، من ابواب آداب القاضي، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست