responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22

3- قاضي الحُكْم وقاضي التحكيم

القضاء نوعان:

الأول: القضاء الذي ينتهي إلى إصدار حكم مُلزِم لطرفي الدعوى، وصادرٍ بالإستناد إلى الأحكام والقوانين الشرعية.

في هذا النوع من القضاء يُشترط أن يكون المتصدي له مؤهلًا تجتمع فيه شروط القاضي التي سنذكرها لاحقاً، ويحرم لغير المؤهَّل التصدي لذلك.

الثاني: قضاء التحكيم الذي ينتهي إلى المصالحة وإصدار رأي غير مُلزِم، كما لو اختار طرفا الدعوى الإحتكام برضاهما التام إلى شخص معين أو هيئة خاصة لحل نزاعهما، وفي هذه الحالة فلا يُشترط في قاضي أو قضاة التحكيم توافر شروط القاضي التي سنذكرها، بل يكفي تراضي الطرفين واتفاقهما على الرجوع إليهم والقبول برأيهم فيكون بالتالي نوعا من التصالح، فلا حرمة في التصدي لهذا النوع من القضاء شريطة ألا يُنسب الحكم فيه إلى الله من دون حجة واضحة، وأن لايكون فيه مخالفة لأحكام الدين.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست