responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140

7- شهادة النساء

القرآن الكريم:

قال الله سبحانه في آية الدَّيْن: .. وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ..) (البقرة، 282)

السُنَّة الشريفة:

1- روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سُئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: (تجوز إذا كان معهن رجل، وكان علي عليه السلام يقول: لا اجيزها في الطلاق.) قلتُ: [هل] تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدَّيْن؟ قال: (نعم). وسألته عن شهادة القابلة في الولادة، قال: (تجوز شهادة الواحدة) وقال:

(تجوز شهادة النساء في المنفوس، والعذرة) [1].

2- وروى الحلبي أيضاً عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سألته عن شهادة النساء في الرَّجم، فقال:

(إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرَّجم) [2].


[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، باب 24، ص 258، ح 2.

[2] المصدر، ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست