responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126

للشاهد أن يشهد بالشُّهرة لابالملكية، إلا إذا كانت الشُّهرة مصحوبة بقرائن وشواهد أخرى تورث العلم لدى الناس.

4- لو قُدِّمت شهادة الشهود للقاضي وهي مكتوبة وموقّعة بأسماء وتواقيع أو أختام أو بصمات الشهود، فإذا كان هناك ما يدل على صحتها إلى درجة الإطمئنان بها، خاصّة إذا كانت مصدَّقة من الدوائر الرسمية المورثة للإطمئنان، أو شهد بصحتها خبراء عدول، صحَّ الإعتماد عليها، وإلّا فلا.

تطابق الشهادات

1- إذا كان المطلوب تعدّد الشهادة في موضوعٍ ما كما هو الغالب- كشاهدين، أو أربعة شهود، أو شاهدين وشاهدتين، وما شاكل ذلك، فإنَّ اللازم أن تتفق كلها في الشهادة على شيء واحد، فإذا حصل هذا الاتفاق والتطابق بينها أُخِذَ بها، أما إذا اختلفت في المضمون تُرِكت دون ترتيب أي أثر عليها.

2- المقصود بتطابق الشهادتين أو الشهادات هو تطابقها في المدلول والمعنى وليس في اللفظ والتعبير، فلو قال الشاهد الاول بأنَّ هذا إشترى السيارة، وقال الشاهد الثاني بأن السيارة انتقلت إليه بعقد معاوضي، فالمعنى واحد وإن كان التعبير مختلفاً، فالشهادتان متطابقتان.

وكذلك إذا قال الشاهد الأول: بأن هذا غَصَبَ السيارة، وقال الثاني: بأنه أخذها بالقوة، فالمعنى واحد رغم اختلاف اللفظ.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست