2- الشهادات المقبولة والمرفوضة
السُنَّة الشريفة:
1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:
(تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها). [1]
2- وروى الحلبي عنه عليه السلام أيضاً:
(تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده والأخ لأخيه) [2].
3- وقال محمدبن عليّ بن الحسين:
في خبر آخر أنه لاتُقبل شهادة الولد على والده [3].
4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.) وقال:
(ويُكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) [4].
[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، باب 25، ص 269، ح 1.
[2] المصدر، باب 26، ص 270، ح 1.
[3] المصدر، ص 271، ح 6.
[4] المصدر، باب 29، ص 274، ح 3.