responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119

2- الشهادات المقبولة والمرفوضة

السُنَّة الشريفة:

1- روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

(تجوز شهادة الرجل لامرأته، والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها). [1]

2- وروى الحلبي عنه عليه السلام أيضاً:

(تجوز شهادة الولد لوالده، والوالد لولده والأخ لأخيه) [2].

3- وقال محمدبن عليّ بن الحسين:

في خبر آخر أنه لاتُقبل شهادة الولد على والده [3].

4- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً.) وقال:

(ويُكره شهادة الأجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد مفارقته) [4].


[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، باب 25، ص 269، ح 1.

[2] المصدر، باب 26، ص 270، ح 1.

[3] المصدر، ص 271، ح 6.

[4] المصدر، باب 29، ص 274، ح 3.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست