responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109

الثاني- الإيمان

السُنَّة الشريفة:

1- قال الإمام الصادق عليه السلام:

(تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولاتجوز شهادة أهل الذمّة على المسلمين). [1]

2- وقال سماعة: سألتُ أبا عبدالله عليه السلام عن شهادة أهل المِلّة، فقال:

(لاتجوز إلّا على أهل ملّتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة، لأنه لايصلح ذهاب حقّ أحد). [2]

3- وروي عن الإمام الصادق عليه السلام:

(قال أميرالمؤمنين: اليهودي والنصراني إذا اشْهِدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم). [3]

الأحكام:

الشرط الثاني من شروط الشاهد- أن يكون مؤمناً:


[1] وسائل الشيعة، ج 18، أبواب الشهادات، ص 284، باب 38، ح 1.

[2] المصدر، ص 287، باب 40، ح 4.

[3] المصدر، ص 286، باب 39، ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه القضاء و أحكام الشهادات) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست