responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75

غيره، وأما الحامل فلا حاجة فيها الى الاستبراء، بل يجوز تزويجها ومباشرتها بلا فصل.

2- الاحوط ترك التزويج من المشهورة بالزنا الا بعد علم توبتها، بل لا يترك الاحتياط بترك تزوج الزانية مطلقاً قبل ان يؤنس منها التوبة ومن علامة ذلك دعوتها الى الفجور فإن أبت فقد تابت.

3- لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مُصِرَّة على ذلك، ولكن الظاهر أنه يستحب له طلاقها إذا اشتهرت بالزنا، بل هو الاحوط.

4- إذا زنا الرجل بامرأة متزوجة دواما اومتعة فالأحوط أنّها تحرم عليه أبداً، وإن كان الاقوى عدم الحرمة ويلحق بهذا الحكم الزنا في العدة الرجعية.

5- والإحتياط يقتضي في هذه الحالة أن لا يتزوج الزاني بها بعد الانفصال من زوجها بطلاق أوموت أو انقضاء مدة التمتع.

حاء: المحرمات باللواط

السنة الشريفة:

1- قال الإمام الصادق عليه السلام في رجل يعبث بالغلام:"

إذا أوقبه حرمت عليه بنته وأخته" [1].

2- وروي عنه عليه السلام في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟

قال عليه السلام:"

إذا كان ثقب فلا" [2].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 15، ص 339، ح 1.

[2] - المصدر، ص 340، ح 7.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست