responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 56

أما اخت أخي من النسب فهي غيرمحرمة اذا لم تكن بيني وبينها اية صلة غير انها اخت اخي كذلك اخت أخي من الرضاعة.

وام أخي من النسب محرمة لا لأنها أم أخي، بل لأنها إما أن تكون امي أيضاً أومنكوحة أبي، ومن هنا فهي ليست محرمة علي من الرضاعة، فلو رضعتُ أنا وابن عمي من امرأة فهل تحرم علي أمه؟ إنها ليست حراما لأنه ليس في الشريعة عنوان محرم باسم" أم الاخ" نسباً حتى تحرم رضاعاً.

حكم أخوات الابن بالرضاعة

السنة الشريفة:

كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام: إمرأة أرضعت بعض ولدي، هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها؟ فكتب:"

لا يجوزذلك لك، لان ولدها صاروا بمنزلة ولدك. [1]

الأحكام:

1- قال اكثر فقهائنا لا يجوز أن يتزوج الرجل أخوات إبنه الرضاعيات، لانهن أصبحن وكأنهن بناته.

وقد ذهب بعض الفقهاء إلى جواز ذلك، لأنهن لم يدخلن ضمن عنوان تحريمي في اصل الشرع بالنسب.

والاحوط هو ما ذهب اليه المشهور من الفقهاء.

2- ولا فرق في أولاد صاحب اللبن (الفحل) الذي أصبح اباً رضاعياً لإبنه بين أن يكونوا أولاده بالنسب أوبالرضاع.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14 ص 306، الباب 16، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست