responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

باء: إن التعبير القراني ب- وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ و أَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ يدل على عدم إنتشار الحرمة إلا بعد أن تصبح المرضعة أما وبنتها اختا للرضيع، ولا تصبح كذلك إلا بعد أن ينمو جسمه من لبنها (فيشتد العظم وينبت اللحم) كما جاء في الحديث الشريف، والذي لا يتحقق إلا بعد عشر رضعات أو أكثر، أوبعد الارتضاع يوما وليلة.

جيم: إذا أصبحت المرضعة أماً فانها تصبح أيضا جدة لابن الرضيع، وعمة لابن أخيه، وخالة لابن أخته، كما يصبح زوجها والدا رضاعيا، والدليل على هذا الانتشار قوله سبحانه وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ فالأخت تنتسب الى الرضيع بسبب نسبتها الى الأم، فهذا دليل على أن الانتساب إلى الرضيع يمكن أن يكون عبر الانتساب إلى الام.

السنة الشريفة:

1- جاء في الحديث المأثور عن الامام الباقر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:"

يحرم من الرضاع مايحرم من النسب" [1].

2- قال زياد بن سوقة: قلت لأبي جعفر الامام الباقرعليه السلام: هل للرضاع حد يؤخذ به؟

قال الإمام عليه السلام:"

لا يحرِّم الرضاع أقل من يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة إمرأة غيرها" [2].


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب 1، ص 280، ح 1.

[2] - المصدر، الباب 2، ص 282، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست