responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 33

4- وجاء في حديث مأثور أن عبد الله بن النصل سأل الامام الصادق عليه السلام: أينظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟

قال:"

لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذذا" [1].

الأحكام:

للرجل أن ينظر إلى المرأة التي يتقدم لخطبتها حيث أنه سيتخذها شريكة لحياته، ويرتبط معها بعقد الزواج الدائم، وكذلك الحال بالنسبة الى المرأة حيث لا يبعد جواز نظرها إلى الرجل الذي يتقدم إليها إذا احتاجت الى معرفته، وذلك للحكمة المشتركة التي تنص عليها الروايات.

وفي هذا الموضوع تفصيلات وفروع نذكرها فيمايلي:

1- يجوز للرجل النظر إلى وجه المرأة وكفها وشعرها ومحاسنها شريطة أن يحتمل إختيارها زوجة، ولا يترك الاحتياط في أن يقتصرعلى من ينوي الزواج منها بالخصوص، أما النظر الى النساء بقصد إختيار واحدة منهن فالاحوط إجتنابه، كما يشترط أن لا يكون الرجل عارفاً بها سلفاً وبوصف حالها مما يغنيه عن النظر إليها كاملًا.

2- يبعد جواز النظر الى سائر جسدها ما عدا المحاسن وترقيق الثياب لمعرفة ابعاد جسدها، ولا يترك الاحتياط في استئذانها وترك النظر الى مفاتنها من دون معرفتها وإذنها، خصوصاً اذا استوجب النظر هتك سترها، والتلصص عليها، لان محاسنها من حقها، والتصرف في حق الغير لا يجوزمن دون إذنه.

3- النظر الى مثل هذه المرأة يجب ألّا يكون بقصد التلذذ.

4- يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل له الاطلاع على حالها بالنظر الاول.


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 60، ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست