responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 26

2- يكره للمرأة أن تنكشف أمام اليهودية والنصرانية، فإنهن يصفن ذلك لرجالهن وقد يسري الحكم إلى التكشف أمام كل امرأة تفعل مثل ذلك.

3- يجوز النظر الى الاجنبية او لمسها (وبالعكس) كلما استدعت الضرورة ذلك، وكانت هذه الضرورة أهم عند الشارع من حرمة النظر واللمس، فيجوز في حدود الضرورة فقط.

ولهذا الموضوع امثلة منها:

أ- يجوز النظر واللمس بهدف العلاج مثل الفحص، وجبر الكسور، وضماد الجروح .. شريطة عدم توفر من يمارس العلاج من ذات الجنس، ولا يجوز النظر أو اللمس إلا في حدود الضرورة.

ب- يجوز ذلك عند إنقاذ نفس من الغرق او الحرق وما شابه ذلك إذا توقف الانقاذ على النظر أواللمس.

ج- يجوز النظر عند أداء الشهادة أوتحملها مع وجود ضرورة إلى ذلك، والاقوى عدم جواز النظر إلى الزانيين لتحمُّل الشهادة، إلا إذا ترتب على عدم النظر إنتشار الفساد، وتعطيل الحدود، وما هو أهم عند الشارع من حرمة النظر.

جيم: أحكام النظر إلى القواعد من النساء

القرآن الكريم:

وَالْقَوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (النور، 60).

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست