responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

2- وروى زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل:"

الا ما ظهر منها"، قال:" الزينة الظاهرة الكحل والخاتم" [1].

3- وقال عليه السلام:"

أول نظرة لك، والثانية عليك لا لك، والثالثة فيها الهلاك" [2].

الأحكام:

1- لا يجوز للرجل النظر إلى الأجنبية [3] من غيرضرورة إلا في الحد المتعارف عليه (الوجه والكفين) مع عدم الريبة والتلذذ.

2- يجوز النظر إلى المحارم نسباً، أورضاعاً، أومصاهرة على أن تكون المصاهرة بعلاقة شرعية.

3- يجوز النظر إلى الكتابيات، بل مطلق الكافرات مع عدم التلذذ وعند الامن من الوقوع في الحرام، والاحوط الاقتصار في النظر على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره. ويبدو أنه لا إشكال في النظر بهذه الكيفية إلى نساء أهل البوادي والقرى، واللواتي لا ينتهين إذا نُهين.

باء: متى يجوز النظر أو اللمس؟

السنة الشريفة:

1- قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه السلام- في حديث-:"

وفرض على البصر أن لا ينظر إلى ما حرم الله عليه، وأن يعرض عما نهى الله عنه، مما لا يحل له، وهوعمله من الايمان،

فقال تبارك وتعالى:


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 145، أبواب مقدمات النكاح وآدابه، الباب 109، ح 3

[2] - المصدر، الباب 104، ح 8

[3] - المرأة الأجنبية، مصطلح يُطلق على كل إمرأة يحل للرجل أن يتزوجها- بأصل الشرع- أي كل النساء باستثناء المحارم، كالاخت والعمة والخالة.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست