responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 136

4- لا طلاق في المتعة، ولو أراد الانفصال عنها، فليس عليه إلّا ان يهبها بقية المدة فتنفصل عنه، ولو انتظرحتى تنتهي مدتها، فانها تنفصل عنه دون حاجة الى صيغة معينة.

5- لا إيلاء ولا لعان في المتعة.

عدة عقد المتعة

السنة الشريفة:

1- روى عبدالله بن عمرو عن ابي عبدالله الصادق عليه السلام أنه سأله (في حديث عن المتعة): كم عدتها؟ فقال:"

خمسة وأربعون يوما أوحيضة مستقيمة" [1].

2- وروى الحميري عن صاحب الزمان- عجل الله تعالى فرجه- أنه كتب إليه في رجل تزوج إمرأة بشيء معلوم إلى وقعت معلوم وبقي له عليها وقت، فجعلها في حل مما بقي له عليها، وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام، أيجوز أن يتزوجها رجل آخر بشيء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة، أو يستقبل بها حيضة أخرى؟ فأجاب عليه السلام:"

يستقبل بها حيضة غير تلك الحيضة، لأن أقل العدة حيضة وطهرة تامة" [2].

3- وسأل زرارة الإمام الباقر عليه السلام: ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع بها؟ قال:"

أربعة أشهر وعشراً"، ثم قال:" يا زرارة، كل النكاح


[1] - وسائل الشيعة، ج 14، ص 474 الباب 21، ح 4.

[2] - المصدر الباب 22، ص 474، ح 7.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست