responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113

(البقرة، 233) ولكن يجب أن ينظر أيضا حال الزوج فلا يُكَلَّف أكثر من قدرته (الطلاق، 7) فإن ما يُكَلَّف به الغني هو إشراك اسرته في غناه والانفاق عليهم من سعته، أما إذا كان محدود الدخل فإن عليه أن ينفق مما آتاه الله.

وإنما مُنِحَ الرجل حق إدارة البيت والقيمومة على المرأة لأنه أكثر حكمة ولأنه ينفق من أمواله، وهكذا يكون الزوج المناسب هو الأفضل إدارة وقياماً بشؤون الأسرة والأفضل إنفاقاً.

أما الزوجة المناسبة فهي المطيعة الحافظة لحقوق زوجها ولأمواله وأولاده، وقد أوتي الرجل أداة السلطة على الأسرة بالموعظة ثم ترك المضجع ثم الضرب (بالسواك حسب ما جاء في الروايات) (النساء، 34).

السنة الشريفة:

1- روى أبو بصير عن الإمام الباقر عليه السلام أنه كان يقول:

" من كانت عنده إمرأة فلم يكسها ما يواري عورتها، ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقاً على الإمام أن يفرق بينهما" [1].

2- وروى العياشي عن أبي القاسم الفارسي أنه قال للرضا عليه السلام: جُعِلت فداك، إن الله تعالى يقول في كتابه: فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وما يعني بذلك؟ فقال:"

أما الامساك بالمعروف فكف الأذى وإحباء النفقة وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب" [2].

3- وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:


[1] - وسائل الشيعة، ج 15، أبواب النفقات، الباب 1، ص 223، ح 2.

[2] - المصدر، الباب 1، ص 226، ح 13.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الزواج و فقه الأسرة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست