responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71

الظهر وقبل صلاة العصر وهكذا.

2 يستحب عليها تبديل القطنة قبل كل صلاة.

3 اذا توضأت المستحاضة القليلة قبل الصلاة ثم انقطع عنها الدم تماماً، تمكنت من اتيان بقية الصلوات بنفس الوضوء.

4 ليس على المستحاضة القليلة بعد طهرها غسل.

5 يجب على المستحاضة القليلة الوضوء قبل أي عمل يشترط فيه الطهارة؛ كالطواف ولمس كتابة القرآن الكريم مثلًا، ويجب عليها تكرار الوضوء اذا ارادت تكرار هذه الأعمال، فيجب عليها مثلا الوضوء لكل مرة تريد مسّ كتابة القرآن، الا اذا لم تفصل بينهما كثيراً بحيث يُعدّان عملًا واحداً.

6 لا يجب على المستحاضة تجديد الوضوء للأجزاء المنسية من الصلاة، ولا لركعات الاحتياط ولا لسجدتي السهو إذا أتت بها من دون فصل بينها وبين الصلاة.

7 اذا انقلبت المستحاضة القليلة الى متوسطة أو كثيرة، وجب عليها القيام بوظائف الحالة الجديدة اذا حصل لها ذلك قبل الصلاة، أما لو اتفق ذلك بعد الصلاة فليس عليها إعادة الصلاة، أما لو سال دمها اثناء الصلاة، وجب عليها قطع الصلاة والعمل بما يلزم عليها وفقاً للحالة الجديدة.

الاستحاضة المتوسطة:

1 مادامت المستحاضة المتوسطة متحفظة بالقطن فهي تصلي بالوضوء عند كل صلاة، كما تفعل القليلة تماماً.

2 إذا وضعت القطنة فسال الدم وجب عليها الغُسل عند وقت كل

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست