responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58

3 عن دعائم الاسلام: روينا عنهم عليهم السلام:" إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم رقيق .. [1]

4 عن صفوان بن يحيى، عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: اذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهراً، ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلاة؟ قال:" لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد". [2]

5 عن حريز عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي ... الى ان قال قلت: والحائض؟ قال:" مثل ذلك سواء، فان انقطع عنها الدم والّا فهي مستحاضة .." [3]


[1] مستدرك الوسائل/ ج 2/ ص 43/ باب 1 من ابواب الاستحاضة/ ح 2.

[2] الوسائل/ ج 2/ باب 1 من ابواب الاستحاضة/ ص 604/ ح 3.

[3] المصدر/ ح 5.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست