اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 58
3 عن دعائم الاسلام: روينا عنهم عليهم السلام:" إذا استمر الدم بالمرأة فهي مستحاضة، ودم الحيض كدر غليظ منتن، ودم الاستحاضة دم رقيق .. [1]
4 عن صفوان بن يحيى، عن ابي الحسن عليه السلام قال: قلت له: اذا مكثت المرأة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة ايام طاهراً، ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلاة؟ قال:" لا، هذه مستحاضة، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة، وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان اراد". [2]
5 عن حريز عن زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلي ... الى ان قال قلت: والحائض؟ قال:" مثل ذلك سواء، فان انقطع عنها الدم والّا فهي مستحاضة .." [3]
[1] مستدرك الوسائل/ ج 2/ ص 43/ باب 1 من ابواب الاستحاضة/ ح 2.
[2] الوسائل/ ج 2/ باب 1 من ابواب الاستحاضة/ ص 604/ ح 3.