responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45

من لا عادة لها

وهي بدورها ثلاثة انماط:

أ- المبتدأة: وهي التي ترى الدم لاول مرة.

ب- المضطربة: وهي التي جاءها الحيض عدة اشهر ولكن لم يحصل لها عادة منتظمة.

ج- الناسية: وهي التي كانت ذات عادة سابقا الا انها نسيت عادتها، كما اذا نسيت عادتها بسبب توقف الطمث عندها فترة مديدة من الزمن اما بسبب الحمل والرضاعة او بسبب مرض.

ونشير الى احكام هذه الانماط من خلال الفروع التالية:

1- المبتدأة والمضطربة والناسية، يتركن العبادة بمجرد رؤية الدم اذا كان بصفات دم الحيض، ويجب عليهن العمل باحكام الحائض.

2- اما اذا لم يكن الدم بصفات الحيض، وكانت لديها علامة تدلها على ان الدم غير الحيض، كما لو كانت مريضة، او مجروحة، فلا يحكم بأنه دم حيض.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست