responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25

الأول: بلوغ التسع

السُنّة الشريفة:

1 روى ابن الحجاج، عن الامام الصادق عليه السلام:" ثلاث يتزوجن على كل حال: التي لم تحض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا اتى لها اقل من تسع سنين، والتي لم يدخل بها، والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض" قال: قلت: وما حدها؟ قال عليه السلام:" اذا كان لها خمسون سنة". [1]

تفصيل القول:

الشرط الاول: ان يكون خروج الدم بعد بلوغ الانثى واكمالها تسع سنين، اما قبل ذلك فلا يحكم بأنه حيض عند الشك:

أ ما تراه الانثى قبل إكمالها تسع سنين قمرية [2]، ليس بحيض، الا ان يكون ذلك الدم بحيث يحصل الاطمئنان بأنه دم حيض فعند ذلك يكون بذاته دليلًا على بلوغها.

ب المقصود من البلوغ هنا استكمال الانثى تسع سنين قمرية ودخولها في العاشرة.


[1] وسائل الشيعة/ ج 15/ ص 406/ باب 2 من ابواب العدد/ ح 4.

[2] حوالي ثمان سنوات وتسعة اشهر شمسية او ميلادية.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(احكام الدماء) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست