2- يقول منصور بن حازم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها دور وطريقهم واحد في عرصة الدار، فباع بعضهم منزله من رجل، هل لشركائه في الطريق أن يأخذوا بالشفعة؟ فقال:
«إن كان باع الدار وحَوَّل بابها إلى طريق غير ذلك، فلا شفعة لهم، وإن باع الطريق مع الدار فلهم الشفعة.» [2]
الأحكام
1- لا تثبت الشفعة بالجوار، فلو باع المرء بيته لشخص آخر، فلا يحق لجاره المطالبة بالشفعة، لأن الشفعة تختص بالاشتراك المشاع في الشيء، وليس للجار شفعة.
2- يُستثنى من الجوار ما إذا كان هناك عقاران مستقلان، مملوكان لشخصين، ولكن كان الطريق اليهما مشتركاً بينهما على وجه الشيوع، فباع أحد المالكين عقاره مضافاً إليه حصته المشاعة من الطريق، فهنا يَثبت حق الشفعة للجار المشارك في الطريق، فله المطالبة بالشفعة وتملك الدار والطريق معاً.
3- الشفعة فورية، فإذا علم الشريك ببيع حصة شريكه، كان له المطالبة
[1] - وسائل الشيعة، ج 17، كتاب الشفعة، الباب 6، ص 320، ح 2.