responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75

منها قبل ذلك، وفاءً بالعقد والشرط.

3- وكذلك الأمر إذا كانت الشركة محددة بانتهاء عمل معين، مثل شركة لصيد مأة طن من الأسماك، فهي محددة بانتهاء مهمتها ولا يجوز لأحد من الشركاء إبطالها قبل ذلك.

4- ولكن، في كل الحالات يمكن إبطال الشركة وإنهاؤها باتفاق الشركاء على ذلك.

5- وتبطل الشركة تلقائياً بانعدام أهلية أحد الشركاء، ويتحقق ذلك في الحالات التالية:

ألف: موت أحد الشركاء.

باء: جنون أحد الشركاء. وفي بطلان الشركة بإغمائه المؤقت تردد.

جيم: منع أحد الشركاء عن التصرف في أمواله بالحجر عليه بسبب الإفلاس أو السفه.

6- في حال موت أحد الشركاء، فإن عضويته في الشركة تنتهي، وبالتالي تبطل الشركة إلّا إذا كان عقد الشركة يشترط على الشركاء الإستمرار- حتى بعد الموت- إلى إنتهاء مدة الشركة أو عملها، فالظاهر- في هذه الحالة- إستمرار الشركة وانتقال حصة الشريك المتوفى إلى ورثته مسلوباً من حق الإنسحاب من الشركة. ولكن لايُترك الإحتياط في مثل ذلك بالتصالح.

7- عند إنهاء الشركة أو إنتهائها تلقائياً، فإن الشركة العقدية ومستلزماتها المختلفة تنتهي، ولكن تبقى الشركة المزجية حتى يتم تصفية الشركة (أي تقسيم رأس المال بين الشركاء بعد أداء الديون واستيفاء الحقوق). وتعني الشركة المزجية: إختلاط الاموال وامتزاجها. وأحكام هذا الامر تختلف عن أحكام الشركة العقدية.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست