- وروى محمد بن مسلم أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجلًا من أصحابه فقال: يا فلان إنقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فنقد عنه فنفقت الدابة، قال الإمام عليه السلام:
«ثمنها عليهما، لأنه لو كان ربح فيها لكان بينهما.» [2]
3- وقال رفاعة: سألتُ أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل شارك رجلًا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح، وإن كانت وضيعة (أي خسارة) فليس عليك شيء، فقال الإمام عليه السلام:
«لا أرى بهذا بأساً، إذا طابت نفس صاحب الجارية.» [3]
الأحكام
1- إذا لم يتطرق عقد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر، فإن التوزيع يتم بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال، وبالنسبة
[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الشركة، الباب 1، ص 174، ح 1.