responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 69

شريك في ربع أو حائط فلا يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذه، وإن كره تركه.» [1]

الأحكام

مساهمات الشركاء

تنعقد الشركة- كما أسلفنا- من مساهمة إثنين فصاعداً في تخصيص رأس مال الشركة، ولكن ما هي حدود مساهمات الشركاء؟.

1- ليس هناك حدأقل أو حدأكثر لمساهمة كل شريك، إلا إذا كان نص العقد يحدد ذلك.

2- لا يجب أن تكون حصص الشركاء في رأس مال الشركة متحدة الجنس ولا متساوية القيمة، فبإمكان كل شريك أن يساهم بحصة تساوي أو تزيد أو تقل عن حصص سائر الشركاء، كما باستطاعة كل شريك أن يجعل حصة من النقود أو من الأعيان كعمارة، أو أجهزة ومعدات، أو سلع، إلا إذا كان العقد يحدد نوعية مساهمة الشركاء.

3- يشترط أن تكون قيمة الحصة معينة ومحددة، إن لم تكن مساهمة الشريك نقوداً بل كانت أعياناً، وذلك لكي لا تبقى نقطة مجهولة في العقد، وحتى يمكن الرجوع إلى قيمة الحصة لدى تقسيم الأرباح أو توزيع الخسائر، ولدى إنتهاء أو إنهاء الشركة وتصفيتها.

إدارة الشركة والعمل فيها

1- إذا تم في عقد الشركة تعيين عمل بعض أو جميع الشركاء بشكل إنفرادي ومستقل، أو بشكل جمعي فهو المتبع ولا يجوز مخالفة ذلك، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كيفية إدارة الشركة.

2- أما إذا لم يتم تعيين ذلك، فلا يجوز لأحد من الشركاء أو غيرهم مزاولة أي عمل أو تصرف في رأس المال إلا بإذن سائر الشركاء.


[1] - مستدرك الوسائل، كتاب الشركة، الباب 4، ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست