responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63

أحكام الشركة

1- أقسام عقد الشركة

السنة الشريفة

1- يقول داود الأبزاري: سألتُ الإمام الصادق عليه السلام عن رجل إشترى بيعاً، ولم يكن عنده نقد، فأتى صاحباً له وقال: إنقد عنّي والربح بيني وبينك، فقال الإمام:

«إن كان ربحاً فهو بينهما، وإن كان نقصاناً فعليهما.» [1]

2- روي عن الإمام الصادق عليه السلام:

«أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز الشركة في الرباع والأرضين.» [2]

3- جاء عن الإمام الرضا عليه السلام:

أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد نهى عن بيع المضطر وعن بيع الغرر. [3]

الأحكام

1- ينقسم [4] عقد الشركة إلى أنواع:


[1] - وسائل الشيعة، ج 13، كتاب الشركة، الباب 1، ص 174، ح 3.

[2] - مستدرك الوسائل، كتاب الشركة، الباب 6، ح 1.

[3] - وسائل الشيعة، ج 12، ابواب آداب التجارة، الباب 40، ص 330، ح 3.

[4] - هناك حالات واسباب قهرية أو إختيارية يشترك فيها شخصان أو أكثر في الأموال، هي غير عقد الشركة، و يشار إليها في الكتب الفقهية المفصَّلة. أما هنا فنقتصر على بيان أحكام الشركة العقدية أو عقد الشركة بما يناسب هذا الكتاب.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست