responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 35

مدة العقد وكانت الخدمة منافية لحق الزوج، قيل بصحة الإجارة، ولكن قد يكون هذا منافياً لأحكام عقد النكاح، فيجوز للزوج أن يمنعها من الخدمة، والأحوط التراضي.

3- يجوز إستئجار المرأة للرضاع، وإذا كانت المرضعة متزوجة، فالاحتياط الوجوبي يقتضي الإستئذان من الزوج في حالة منافاة ذلك لقيمومته في الأسرة.

4- أما إذا لم تكن المرأة متزوجة حين تأجير نفسها للإرضاع ثم تزوجت، ففي صورة التعارض، هل يقدم حق الزوج أم حق المستأجر؟.

الجواب: حق الزوج مقدم على حق المستأجر إذا كان إطلاق الإستئجار مشروطاً بعدم تجدد الزواج- كما هو المتعارف في شعوبنا الإسلامية-، أما إذا لم يكن كذلك فالظاهر أن للزوج منعها من الإرضاع، والأحوط التراضي بين المستأجر والزوج، هذا مع علم الزوج قبل النكاح بهذه الإجارة، وأما مع عدم علمه فالظاهر أن للزوج حق فسخ النكاح لو كان ذلك يعد عيباً فاحشاً.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست