اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 33
تجاوز في أداء مهمته عن الحد المسموح به له، حتى ولولم يكن قاصداً ذلك، أما إذا كانت النتائج السلبية غير مستندة إلى تجاوز الأجير عن حده، فلا ضمان، أما الطبيب فإنه ضامن إلا إذا أخذ البراءة من المريض نفسه أو من وليّه بعدم الضمان.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(عقود المنفعة و عقود الشركة) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 33