responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209

إن دار الشرك يحلّ ما فيها، وإن دار الاسلام لا يحلّ ما فيها، فقال: ان علياً عليه السلام إنما منّ عليهم كما منّ رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل مكة، وإنما ترك علي عليه السلام لأنه كان يعلم أنه سيكون له شيعة، وإنّ دولة الباطل ستظهر عليهم، فأراد أن يقتدى به في شيعته، وقد رأيتم آثار ذلك، هوذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام، ولو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعاً واتّخذ أموالهم، لكان ذلك له حلالًا، لكنّه منّ عليهم ليمنّ على شيعته من بعده. [1]

6/ روى الامام الصادق عن أبيه عليهما السلام أنه ذكرت الحروريّة عند علي عليه السلام، فقال: إن خرجوا على إمام عادل أو جماعة فقاتلوهم. وإن خرجوا على إمام جائر فلا تقاتلوهم فان لهم في ذلك عقالًا. [2]

7/ روى الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في حديث طويل أنه قال: فلا يحلّ قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية إلّا قاتل أو ساع في فساد، وذلك إذا لم تخف على نفسك وعلى أصحابك. [3]

8/ روى الامام الصادق عن أبيه عليهما السلام: أن علياّ عليه السلام لم يكن ينسب أحداً من أهل حربه الى الشرك ولا إلى النفاق، ولكنه كان يقول: هم إخواننا بغوا علينا. [4]


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 58- 59/ باب 25/ ح 6.

[2] المصدر/ ص 60/ باب 26/ ح 3.

[3] المصدر/ ص 62/ باب 26/ ح 9.

[4] المصدر/ ح 10.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست