responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194

2/ إذا وقعت الدولة الاسلامية على المعاهدات الدولية الخاصة بالحرب، والتي تستثني من الغنائم الممتلكات الخاصة، والبريد وما أشبه. فان عليها ان تلتزم بعهدها.

3/ الغنائم ملك الجيش بعد اخراج الخمس، وتكاليف الحمل والمحافظة وما أشبه. ولكن الدولة هي التي تتولى أمرها حسب المصالح العليا. ولو اتفق الجانبان (الدولة والجيش) على طريقة معينة في أمر توزيعها فإن اتفاقهم شرعي.

4/ ولان الحروب الحديثة تختلف تماماً عن الحروب القديمة؛ في ان موارد الأمة تسخر للحرب والاستعداد لها ودعم مجهودها، من السلاح والعتاد والمؤن، وهي التي تتولى أمر الدفاع الجوي في العمق كما في الجبهات، مما يجعل أكثر اراضي البلاد بحكم جبهة الحرب، ويجعل الكثير من الناس مشتركين في الحرب بنسبة معينة. من هنا فان المصالحة على وضع الغنائم الحربية لاينبغي تركها، بحيث يتنازل المقاتلون عن حقهم فيها، في مقابل قيام الدولة بكافة شؤونهم العسكرية.

5/ تقوم الدولة الاسلامية، او الهيئات الدينية، عند عدم وجودها، بادارة وضع المجاهدين ونصرهم مادياً ومعنوياً، وعند استشهادهم، يقدمون كافة الخدمات الممكنة لذويهم، وتصرف في ذلك الحقوق الشرعية؛ كما الغنائم- عند الصلح عليها-.

6/ لايجوز للمقاتل التصرف في الغنائم الحربية من دون اذن وليها،

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست