responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 185

الغنائم المستولى عليها ملكاً لهم، وقد يجعل لهم غير ذلك.

2/ يجوز جعل شيء مجهول كبعض غنائم دار الحرب. وقد يكون الجعل منفعة مثل غلة الأراضي المفتوحة لمدة معينة.

3/ لو كان الجعل (مثل الجائزة) عند الجاعل، ولم يتوقف على الفتح استحقه العامل فور قيامه بالأمر؛ فلو قال القائد من دلّني على ثغرة هذا الحصن اعطيته الف دينار، وجب عليه اداؤه لمن دلّه فوراً. اما لو كان الجعل في مال العدو (مثل بعض الغنائم الحربية) استحقه بعد الفتح. ولو لم يقدر على المجعول (كما لو تصالح المسلمون مع العدو، ولم تكن هناك غنيمة)، فعلى القائد إرضاء العامل او التحاكم الى ذوي العدل لمعرفة مقدار حقه وادائه اليه.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست