اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 176
2/ قال طلحة بن زيد سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن قريتين من أهل الحرب لكلّ واحدة منهما ملك على حدّة، اقتتلوا ثم اصطلحوا، ثم إنّ أحد الملكين غدر بصاحبه فجاء الى المسلمين فصالحهم على ان يغزوا تلك المدينة، فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا ينبغي للمسلمين ان يغدروا ولا يأمروا بالغدر، ولا يقاتلوا مع الذين غدروا، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار. [1]
3/ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أنّ قوماً حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنّوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم، كانوا آمنين. [2]
تفصيل القول:
الوفاء بالعهد، وبالذات العهد الذي جعل الله عليه شهيداً، مسؤولية شرعية، وقد قال سبحانه: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤولًا (الاسراء/ 34). وقال: وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْعَلُونَ (النحل/ 91)