responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161

السنة الشريفة:

روى العلاء بن الفضيل أنه سأل المعصوم عن المشركين ايبتديهم المسلمون بالقتال في الشهر الحرام؟ فقال: إذا كان المشركون يبتدؤونهم باستحلاله، ثم رأى المسلمون انهم يظهرون عليهم فيه، وذلك قول الله عز وجل الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ والروم في هذا بمنزلة المشركين لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة ولا حقّاً، فهم يبدؤون بالقتال فيه، وكان المشركون يرون له حقّاً وحرمة فاستحلّوه فاستحلّ منهم، وأهل البغي يبتدؤون بالقتال. [1]

تفصيل القول:

1/ لايجوز ان يبدء في الأشهر الحرم بقتال من يرى لها حرمة (مثل مشركي قريش)، اما غيرهم فلا بأس بقتالهم فيها. كذلك لا بأس بالدفاع مطلقاً.

2/ وقد حرّم القتال في الحرم إلّا إذا كان قتالًا دفاعياً.


[1] وسائل الشيعة/ ج 11/ ص 52/ باب 22/ ح 1.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست