اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 158
اولي الضرر، ولا يتعين على أحد إلّا عندما يفرض عليه الامام بالذات، او عند اعلان التعبئة العامة.
2/ ويسقط الجهاد عمن رُفِع عنه القلم؛ مثل الطفل والمجنون.
3/ ويسقط عن أولي الضرر الذين لايستطيعون قتالًا؛ مثل المريض والأعمى والأعرج والذي لايجد نفقة الجهاد.
4/ وإذا كان نمط القتال بحيث لايقدر عليه إلّا فئة معينة، تَعيَّن عليهم وسقط عن غيرهم؛ مثل القتال في البحر الذي لايقدر عليه إلّا سلاح البحرية، فيسقط عن غيرهم، او القتال في الجو حيث يجب على القوات الجوية ويسقط عن غيرهم.
5/ قال الفقهاء: إن للابوين منع المكلّف عن الجهاد مالم يتعين عليه. وقال بعضهم أن لصاحب الدَين منع المدين عن الجهاد إذا كان الدَيْن حالًا حتى يؤديه.
6/ وقال الفقهاء: ان الجهاد يسقط عن المرأة، ولكن لايشمل كلامهم حالة اعلان التعبئة العامة الدفاعية من قبل الامام عندما تقتضي الضرورة ذلك، إذ أن هذه الحالة تشمل النساء أيضاً.
7/ ويجوز أن يموّل الشخص غيره للجهاد، وقال بعض الفقهاء: أنه يسقط حينئذ عنه مالم يتعين عليه.
8/ ومن عجز عن الجهاد استحب ان يجهز غيره له، وقال البعض: بوجوبه.
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي الجزء : 1 صفحة : 158