responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126

2/ واذا كان المعروف مندوباً والمنكر مكروهاً، استحب الأمر والنهي.

3/ والامر والنهي فرضان على كل مؤمن ومؤمنة، وفرضهما على الكفاية، فلو قام البعض بهما سقط عن الاخرين، ولو تركهما الجميع فقد اثموا.

4/ لو استدعى الامر والنهي اجتماع طائفة من المسلمين وجب لو امكنهم بلا حرج، ولو تخلّف عنهم من كان وجوده ضرورياً أثم، وسقط الوجوب عن البقية.

5/ يجب توفير وسائل الامر والنهي وجوباً كفائياً بقدر المستطاع، فلو كان عليه ان يقطع مسافة للقيام بالواجب، فعليه ان يفعل ذلك ولو ببذل مال، وكذلك لو توقف الامر والنهي على توفير خط هاتفي- مثلًا- او مكبرة الصوت او لافتة يكتب عليها وما اليها من المقدمات القريبة التي يعد اهمالها اهمالا بفريضة الامر والنهي، يكون كل ذلك واجباً على المسلمين كفاية.

6/ اما المقدمات البعيدة التي لا يعد اهمالها تركاً للامر والنهي، مثل انشاء اذاعة او جريدة او تأسيس المؤسسات الاخرى؛ تربوية كانت او ثقافية او اعلامية. فان في وجوبها مقدمةً للقيام بالامر والنهي تردد، الاحوط ذلك.

7/ يظهر من النصوص في هذا الحقل؛ ان غاية فريضتي الامر والنهي

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه الجهاد و أحكام القتال) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست