responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64

به، ولا يجوز له اجتياز ذلك الميقات اختياراً إلّا محرماً، حتى لوكان أمامه ميقات آخر. وهكذا فالأحوط لمن يمرّ على المدينة ألّا يؤخّر إحرامه من مسجد الشجرة إلى الجحفة، ولو فعل ذلك أثموصحّ إحرامه على الأقوى، ولو اجتاز الميقات بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليه والإحرام منه.

3- لا يجوز دخول مكّة المكرمة بدون إحرام، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثمّ بدا له دخول مكّة، أمّا بالنسبة إلى دخول الحرمفكذلك على الأحوط.

4- يجوز لمن دخل مكّة المكرمة بإحرام صحيح وخرج منها، الرجوع إليها قبل مضي شهر على إحلاله، بدون إحرام.

5- لا يجوز دخول مكة المكرمة بدون احرام، حتى لمن لم يقصد ذلك من البداية ثم بدا له دخول مة اما بالنسبة الى دخول الحرم فكذلك على الأحوط.

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست