responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 61

فيه الحجّاج أو المعتمرون، وهي عشرة مواضع، يجب على الحاجّأو المعتمر الإحرام من أحدها ولا يجوز له اجتيازها اختياراً قبل الإحرام، وهي كالتالي:

الأوّل: ذو الحليفة؛ ويقع فيه مسجد الشجرة، وهو أبعد المواقيت عن مكّة المكرمة؛ إذ يبعد عنها (486) كيلومتراً، وعن المدينةالمنوّرة سبعة كيلومترات، وهو ميقات أهل المدينة أو من يحجّ عن طريقها.

وإليك بعض المسائل:

1- الأفضل أن يُحرم الحاجّ داخل مسجد الشجرة وإن جاز له الإحرام في تلك المنطقة، والأوْلى محاذاة المسجد، باستقبال القبلة وجعل المسجد إلى جانبه.

2- الأحوط عدم تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة لمن يمرّ به إلّا لضرورة كالمرض والضعف الشديد.

الثاني: وادي العقيق؛ وهو موضع يبعُدُ عن مكّة حوالي مئة كيلومتر تقريباً، ويشمل مواضع ثلاثة؛ إذ يبتدءُ بالمسلخ من جهةالعراق، وتتوسّطه غمرة، وينتهي بذات عرق، وهو ميقات أهل نجد والعراق ومن حجّ عن ذلك الطريق.

والأفضل اختيار المسلخ ثمّ غمرة للإحرام، والأحوط ألّا يؤخّر الإحرام إلى ذات عرق اختياراً.

الثالث: الجحفة؛ وهو موضع يبعد عن مكّة المكرمة حوالي 156 كيلومتراً، وهو ميقات أهل الشام ومصر، وكلّ من يمرّ عليهما ولميصادف ميقاتاً آخر في طريقه.

الرابع: قرن المنازل؛ ويبعد عن مكّة المكرمة 94 كيلومتراً تقريباً،

اسم الکتاب : الوجیز في الفقه الإسلامی(مناسك الحج) المؤلف : المدرسي، السيد محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست